16

الباب السادس عشر

أحكام ختامية

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين:

يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين:

يحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال، الصادر بالمرسوم ذي الرقم (م/ 21) والتاريخ 6/ 9/ 1389 ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام إلى حين تعديلها.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.